السيد محمد سعيد الحكيم
12
التنقيح
من شروط وجود المأمور به نظير الجنابة ، وقد تقدم بطلانها . وأما النقل ، فليس فيه ما يدل على العذر ، لأن أدلة البراءة غير جارية في المقام ، لاستلزام إجرائها جواز المخالفة القطعية 1 ، والكلام بعد فرض حرمتها . بل في بعض الأخبار ما يدل على وجوب الاحتياط ، مثل : صحيحة عبد الرحمن - المتقدمة 2 - في جزاء الصيد : « إذا أصبتم مثل هذا ولم تدروا ، فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا » وغيرها . فإن قلت : إن تجويز الشارع لترك أحد المحتملين والاكتفاء بالآخر 3 يكشف عن عدم كون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب